الشيخ الأنصاري

155

فرائد الأصول

وينبغي التنبيه على أمور : الأول : أنه ربما يتوهم ( 1 ) بعض ( 2 ) : أن الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى ، إذ ليست آية متعلقة بالفروع أو الأصول ( 3 ) إلا و ( 4 ) ورد في بيانها أو في الحكم الموافق لها خبر أو أخبار كثيرة ، بل انعقد الإجماع على أكثرها . مع أن جل آيات الأصول والفروع - بل كلها - مما تعلق الحكم فيها بأمور مجملة لا يمكن العمل بها إلا بعد أخذ تفصيلها من الأخبار ( 5 ) ، انتهى . أقول : ولعله قصر نظره على ( 6 ) الآيات الواردة في العبادات ، فإن أغلبها من قبيل ما ذكره ، وإلا فالإطلاقات الواردة في المعاملات مما يتمسك بها في الفروع الغير المنصوصة أو المنصوصة بالنصوص المتكافئة ، كثيرة جدا ، مثل : * ( أوفوا بالعقود ) * ( 7 ) ، و * ( أحل الله البيع ) * ( 8 ) ،

--> ( 1 ) في ( م ) و ( ه‍ ) : " توهم " . ( 2 ) وهو الفاضل النراقي . ( 3 ) في ( ت ) ، ( ر ) و ( ه‍ ) : " والأصول " . ( 4 ) " و " من ( م ) و ( ه‍ ) . ( 5 ) مناهج الأحكام : 156 . ( 6 ) كذا في ( ت ) و ( ه‍ ) ، وفي غيرهما : " إلى " . ( 7 ) المائدة : 1 . ( 8 ) البقرة : 275 .